عرض مشاركة واحدة
قديم 08-12-2021, 11:43 PM   #2
رمضان طه
عضو ماسي
إحصائية العضو








رمضان طه غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن البند 2 من المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1248 لسنة 2020 بشأن قواعد و أحكام ومواعيد صرف العلاوات الخمس "في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش في تاريخ سابق علي 1 / 7 / 2020 يتم توزيع الفروق المستحقة علي المستحقين في 1 / 7 / 2020 بنسبة المنصرف لكل منهم مِنْ معاش."
وبناء عليه طالما كنت مستحق للمعاش في 1/7/2020 تستحق صرف العلاوات بنسبه النصيب المنصرف .







    رد مع اقتباس