08-12-2021, 11:43 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمن البند 2 من المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1248 لسنة 2020 بشأن قواعد و أحكام ومواعيد صرف العلاوات الخمس "في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش في تاريخ سابق علي 1 / 7 / 2020 يتم توزيع الفروق المستحقة علي المستحقين في 1 / 7 / 2020 بنسبة المنصرف لكل منهم مِنْ معاش."
وبناء عليه طالما كنت مستحق للمعاش في 1/7/2020 تستحق صرف العلاوات بنسبه النصيب المنصرف . |
|
|
|