عرض مشاركة واحدة
قديم 03-08-2017, 11:44 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

للإجابة علي استفسارك فيما يلي نص المادة 179 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بعد إضافة الفقرة الأخيرة اليها بالقرار الوزاري رقم 310 لسنة 1976
مادة (179)
فقرة أخيرة مضافة بالقرار الوزاري 310 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 25/05/2017 ويعمل به اعتبارا من 1/07/2016
إذا توافرت فى المستحق شروط الإستحقاق لأكثر من معاش طبقا لأحكام القوانين أرقام 79 لسنة 1975 أو90 لسنة 1975 أو108 لسنة 1976 أو50 لسنة 1978 فلا يستحق إلا معاشاً واحداً وتكون أولوية الإستحقاق وفقاً للترتيب الآتى :
‌أ- المعاش المستحق عن نفسه.
‌ب- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
‌ج- المعاش المستحق عن الوالدين.
‌د- المعاش المستحق عن الأولاد.
هـ- المعاش المستحق عن الأخوة والأخوات.
وإذا تساوت الأولوية فى الإستحقاق فيستحق المعاش الأسبق فى الإستحقاق.
وإذا نقص المعاش المستحق ذو الأولوية الأعلى عن المعاش ذو الأولوية الأقل أدى إليه الفرق ، وإذا قلت قيمة كل معاش على حده عن مائة جنيه فيتم الجمع بين هذه المعاشات بما لا يجاوز هذا القدر.
وإستثناء مما تقدم :
1- يجمع الأولاد بين المعاشات المستحقة عن والديهم بدون حدود.
2- تجمع الأرملة بين المعاش المستحق لها عن نفسها والمعاش المستحق عن الزوج بدون حدود.
3- يجمع الأرمل بين المعاش المستحق له عن نفسه والمعاش المستحق عن الزوجه بدون حدود.
4- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة عن شخص واحد بدون حدود.
5- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة طبقاً للقوانين المشار إليها والمعاش المستحق عن الشهيد بدون حدود.
ولا تطبق قواعد حدود الجمع بين المعاشات المشار إليها إلا فى التواريخ الآتية :
1 - تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
2 - أول الشهر التالى لتاريخ انفصال الحمل المستكن حياً.
3 - تاريخ استحقاق المعاش إذا كان تالياً لتاريخ الوفاة .
4 - تاريخ استحقاق المعاش الآخر في حالة الحصول عليه بعد تاريخ استحقاق المعاش.
5 - تاريخ زيادة نصيب المستحق فى المعاش ذي الأولوية الأدنى عن المعاش ذي الأولوية الأعلى للحالات التي سبق عىم حصولها على المعاش ذي الأولوية الأدنى نتيجة تطبيق أحكام هذه المادة .
6 - تاريخ عودة الحق فى المعاش السابق قطعه وذلك بالنسبة للمستحق الذي عاد له الحق فى المعاش.


الرأي
ما تضمنه البند 5 يطبق في شأن تعديل معاش صاحب المعاش بأثر رجعي من تاريخ وفاته نتيجة اعادة تسويته لسبب ما ( إضافة مدة - تعديل اجر التسوية - صدور حكم قضائي .... الخ )
والقول بغير ذلك
أولا : يتعارض مع :
1 - ما تضمنته مقدمة المادة 110 من قانون التأمين الاجتماعي :
"مادة (110)( )( )
إذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الإستحقاق لأكثر من معاش من الصندوق أومن الصندوقين أو من أحدها أو منهما معاً ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشاً واحداً وتكون أولوية الإستحقاق وفقاً للترتيب الآتى : "
2 - ما تضمنه صدر المادة 179 من القرار الوزاري
ثانيا : مشاكل في التطبيق لا حصر لها .


راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...CA%C7%D1%ED%CE
وعنوانه
لا يجوزبحث شروط الاستحقاق مرةاخري لسابقةبحثها-هل يوجدنص قانوني يجيزاعادةبحث شروط الاستحقاق







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 03-08-2017 في 11:48 AM.
    رد مع اقتباس