30-04-2012, 05:21 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
تاخر صدور قرار التامين الصحى بتجديد التصريح لصاحب العمل بعلاج العاملين لديه فى حالات
احدى الشركات صدر لها قرار من الهيئه العامه للتامين الصحى بتاريخ 2010/12/25 بعلاج العاملين لديها ومده القرار عام تبدا من 2011/1/1 وتنتهى فى 2011/12/31
وبتاريخ 2012/2/1 صدر قرار بتجديد التصريح للشركه ونص بالقرار على ان يعمل به اعتبارا من 2012/1/1
ونتسائل عن
هل من حق الصندوق تحصيل نسبه ال 1% المخصصه للاداء تعويض الاجر ومصاريف الانتقال عن الفتره من 2012/1/1 حتى 2012/2/29
وهى الفتره من من تاريخ انتهاء العمل بالقرار السابق حتى اول الشهر التالى لتاريخ صدور قرار التجديد
|
|
|
|