عرض مشاركة واحدة
قديم 30-04-2012, 05:21 PM   #1
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي تاخر صدور قرار التامين الصحى بتجديد التصريح لصاحب العمل بعلاج العاملين لديه فى حالات

احدى الشركات صدر لها قرار من الهيئه العامه للتامين الصحى بتاريخ 2010/12/25 بعلاج العاملين لديها ومده القرار عام تبدا من 2011/1/1 وتنتهى فى 2011/12/31
وبتاريخ 2012/2/1 صدر قرار بتجديد التصريح للشركه ونص بالقرار على ان يعمل به اعتبارا من 2012/1/1

ونتسائل عن
هل من حق الصندوق تحصيل نسبه ال 1% المخصصه للاداء تعويض الاجر ومصاريف الانتقال عن الفتره من 2012/1/1 حتى 2012/2/29
وهى الفتره من من تاريخ انتهاء العمل بالقرار السابق حتى اول الشهر التالى لتاريخ صدور قرار التجديد







    رد مع اقتباس