08-12-2021, 10:32 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
نص قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ علي
الفصل الثالث
تشغيل الأطفال
مادة 98:يعتبر طفلاً –في تطبيق أحكام القانون-كل من بلغ الرابعة عشر سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يلغ ثماني عشرة سنه كاملة .
ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون السادسة عشرة بمنحة بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوي العاملة المختص .
مادة 99: يحظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي ، أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر ،ومع ذلك يجوز تدريبهم متي بلغت سنهم اثنتي عشرة سنة
الالتزام بما نص عليه قانون العمل
محمود احمد أسيوط mahmoud48 |
|
|
|