عرض مشاركة واحدة
قديم 30-11-2010, 09:46 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تنص الفقرة الرابعة من المادة 114 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود ضمن التشريعات بالموقع علي :
"ويمنح الإبن أو الأخ الذى لم يكن تتوافر فيه شروط إستحقاق المعاش فى تاريخ وفاة المورث والتحق بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أوالبكالوريوس ولم يبلغ سن السادسة والعشرين ما كان يستحق له من معاش بإفتراض إستحقاقه فى التاريخ المذكور، ويعاد توزيع معاش باقى المستحقين على هذا الأساس وبعد قطع معاشه يرد على من استنزل هذا المعاش من نصيبهم."

وحيث أن الحالة المعروضة وتتمثل في ابن كان مستحقا في المعاش ثم قطع معاشه لتحقق احدي حالات قطع المعاش وتم صرف منحة القطع
فانه لايعود له الحق في المعاش اذا ما استأنف الدراسة

ولمزيد من التفاصيل
راجع
ضمن المؤلفات بالموقع
ومنتديات الكتب

الكتاب الرابع


المستحقون فى المعاش

الباب الثاني : شروط استمرار استحقاق المعــاش واستمرارالصرف وعودة الحق في الاستحقـاق والصرف وتوافر شروط الاستحقاق بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش

الفصل الخامس : حالات توافر شروط استحقاق المعاش بعد تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش

ثانيا : التحاق الابن أو الأخ بأحد مراحل التعليم

والأمثلة التوضيحية المتعلقة بهذا الموضوع






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 30-11-2010 في 10:26 PM.
    رد مع اقتباس