17-12-2021, 12:09 AM
|
#14
|
إحصائية
العضو |
|
|
وفقا لما تضمته المداخلة 6
طالما كان معاشها عن زوجها 547 ج قانون 112 ونصيبها في معاش ابنها 600 ج حكومي ، تستحق معاشها عن الابن ولا تستحق معاش الزوج
ولا يجوز بعد صدور القانون 148 ان تكون الأولوية لمعاش زوجها وتستكمل من معاش ابنها الفارق |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|