عرض مشاركة واحدة
قديم 08-10-2010, 10:22 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : يتم تحديد نصيب الابنين في تاريخ وفاة الوالد بافتراض استحقاقهما في هذا التاريخ دون المساس بنصيب الأرملة
وبالتالي يستحق لهما نصف المعاش ويوزع بينهما بالتساوي لثبوت عجزهما في تاريخ واحد
ثانيا : يتم افادتهما من قطع معاش الأرملة في حدود كامل المعاش
وبالتالي يستحق لكل منهما نصف المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ ثبوت العجز

ولمزيد من التفاصيل راجع ضمن المؤلفات بالموقع والمنتديات

الكتاب الرابع


المستحقون فى المعاش

الباب الثاني : شروط استمرار استحقاق المعــاش واستمرارالصرف وعودة الحق في الاستحقـاق والصرف وتوافر شروط الاستحقاق بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش

الفصل الخامس : حالات توافر شروط استحقاق المعاش بعد تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش

أولا : بالنسبة للابن والبنت والأخ والأخت

و

المذكرة الثامنة

المستحقون في المعاش


في قانون التأمين الاجتماعي


الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975



المطلب الثامن: حالات توافر شروط استحقاق المعاش بعد تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس