عرض مشاركة واحدة
قديم 12-05-2011, 03:09 PM   #1
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي كيف تحدد فئه الاشتراك لصاحب العمل وفقا للقانون 108 لسنة 1976المتهرب وتوفي ؟

استاذنا الفاضل بارك الله فيك وافادنا والجميع بعلمك
نسال استاذنا عن صاحب العمل الخاضع للقانون 108 لسنه 76 فهو شريك بمنشاه ومتهرب من الاشتراك من عام 2008 حيث دخل
شريك بعقد شركه مع اخيه وادرج العقد في الضرائب وسجل اسمه شريك بالبطاقه الضربيه والسجل التجاري والنشاط مكتب مقاولات
وتوريدات وصاحب المنشاه الاصلي مومن عليه اما الشريك الذي دخل بعقد الشركه عام 2008فهو متهرب وتوفي الي رحمه الله تعالي
في شهر نوفمبر2010 فانه وفقا للماده 48 من ق108 هناك التزام من الهيئه قبل المؤمن عليه للوفاء بالتزاماتها تجاه الورثه وصرف
المعاش وفقا للحد الادني للفئات هل يتنافي ذلك ويعطل تطبيق ق19 لسنه 2001 من ان المنشاه التي هو شريك فيها تسخدم عمال
ومهندسين اكبر اجر لاحد المهندسين فيها 480 جنيه علما بان صاحب العمل الاساسي مشترك بفئه 500 جنيه
هل يتم عمل الاشتراك للشريك المتوفي وفقا للحد الادني للفئات 125 امايتم عمل فئه الاشتراك للمتهرب هذا بقئه 500 جنيه محموداحمد ا







آخر تعديل mahmoud48 يوم 12-05-2011 في 03:13 PM.
    رد مع اقتباس