عرض مشاركة واحدة
قديم 12-05-2011, 11:19 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن
قانون التأمين الاجتماعي
على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
مادة 5
يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين وألا تجاوز سن الستين .
ويكون التأمين فى الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا .
ويجوز لمن تجاوز سن الستين أن يطلب الانتفاع بأحكامه .
ويتم الاشتراك فى التأمين وفقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية .

الفقرة الأولي من
مادة 7
لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي ، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها .

مادة 10 (1)
يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذي يختاره من بين الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرفق ، ويراعى فى تحديده ما يأتى :
1 ـ ألا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهرى مسدد على أساسه اشتراكات العاملين لديه المنتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
2 ـ ألا يقل عن أجر اشتراكه الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .
3 ـ ألا يقل دخل اشتراكه الشهرى عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى المتخذ أساسًا لربط الضريبة عن السنة السابقة .
ويحدد وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بقرار يصدره،الشروط والأوضاع التى تتبع فى تحصيل وأداء الاشتراكات المستحقة وفقا لهذا القانون
هذه المادة
(1) مستبدلة بالقانون رقم 19 لسنة 2001 .

مادة 48
تلتزم الهيئة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة وفقا لأحكام هذا القانون بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم المؤمن عليه بالاشتراك فى الهيئة.
وتؤدى المستحقات فى هذه الحالة على أساس أدنى دخول الاشتراك الواردة بالجدول رقم (1) المرافق .
ويكون للهيئة حق الرجوع على المؤمن عليه أو على ورثته بجميع الاشتراكات المقررة وريع الاستثمار والمبالغ الإضافية دون إخلال بحقها فى إستيفاء هذه الحقوق فى الحدود الجائز الحجز عليها وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى .

تضمنت ملاحظات
جدول رقم ( 1)
المرفق بقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى
حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
بتحديد الدخول الشهرية التي تؤدى على أساسها الاشتراكات
وقيمة الإشتراكات الشهرية
ملحوظة :
1 ـ لوزير التأمينات بقرار يصدره زيادة شرائح دخل الاشتراك الشهرى وذلك بما لايجاوز مجموع أجر الاشتراك الأساسي والمتغير وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه .
2 ـ يشترط لصرف الحقوق التأمينية المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون أداء الالتزامات المقررة وفقا لأحكامه .
3 ـ تلغى تباعا فئات دخل الاشتراك التى تقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك الأساسي فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه.
ــــــــــــــــــــ
(1) مستبدل بالقانون رقم 19 لسنة 2001 .

نستخلص من النصوص السابق بيانها :
1 - نص المادة 48 لم يتم تعديله بالقانون رقم 19 لسنة 2001 .
وهذا النص يقضي بالتزام الهيئة بأداء مستحقات المؤمن عليه الذي لم يقم بالاشتراك مع خصم الربع لحساب الدين ، ولم يصبح لهذا النص معني بعد :
تعديل المادة 10 ووضع ضوابط لتحديد فئة الاشتراك .
والملاحظة رقم 2 بالجدول رقم 1 المرفق بالقانون .
2- المادة 10 تم تعديلها بالقانون 19 لسنة 2001 ووضعت ضوابط لتحديد فئة الاشتراك .
3 - أضيف للجدول رقم 1 بموجب القانون رقم 19 لسنة 2001 نص بعدم صرف مستحقات المؤمن عليه الا بعد أداء المديونية .
4- تضمنت المادة 5 أن القانون الزامي .

بناء عليه :
1 - يتم التأكد من توافر شروط الخضوع للقانون وفقا للمادتين 5 و 7 .
2 - تحدد فئات اشتراكه وفقا للقانون علي ألا يقتصر ذلك عليه فقط ولكن بالنسبة لكافة الشركاء بالمنشأة .
3 - لا تصرف لأسرته أية مستحقات تأمينية الا بعد تحصيل مستحقات الهيئة لدي المنشأة حتي تاريخ وفاته والمبالغ الاضافية المستحقة عليها حتي تاريخ أدائها باعتباره شريك متضامن .






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 12-05-2011 في 11:52 PM.
    رد مع اقتباس