عرض مشاركة واحدة
قديم 31-12-2013, 09:01 PM   #2
seif mohamed hafez
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية seif mohamed hafez
إحصائية العضو







seif mohamed hafez غير متواجد حالياً

 

افتراضي

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة ([1])
رقم 807 لسنة 1971
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض بالقوات المسلحة ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1337 لسنة 1967 بإعلان حالة الطوارئ ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1338 لسنة 1967 بإعلان التعبئة العامة للجمهورية العربية المتحدة ،

قرر
المادة الأولى
تعتبر الخدمة بالقوات المسلحة خدمة حرب إعتباراً من5/6/1967 بالنسبة لجميع أفراد القوات المسلحة المعاملين بالقانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه.

المادة الثانية
يتحدد تاريخ إنتهاء مدة الحرب بقرار يصدر من رئيس الجمهورية .

المادة الثالثة
على وزيري الحربية والخزانة تنفيذ هذا القرار .
( صدر برئاسة الجمهورية في 23 ربيع الأول سنة 1391 هـ الموافق 18 مايو1971م )
رئيس الجمهورية
" محمد أنور السادات "

[1]) تم انهاء العمل بهذا القرار اعتباراً من 1/1/1986 بموجب القرار الجمهورى رقم 36 لسنة 1986 .

اما فيما يخص القرار الجمهورى رقم 36 لسنة 1986 فهو غير متوفر بالموقع






    رد مع اقتباس