31-12-2013, 09:01 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة ([1]) رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض بالقوات المسلحة ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1337 لسنة 1967 بإعلان حالة الطوارئ ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1338 لسنة 1967 بإعلان التعبئة العامة للجمهورية العربية المتحدة ،
تعتبر الخدمة بالقوات المسلحة خدمة حرب إعتباراً من5/6/1967 بالنسبة لجميع أفراد القوات المسلحة المعاملين بالقانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه.
يتحدد تاريخ إنتهاء مدة الحرب بقرار يصدر من رئيس الجمهورية .
على وزيري الحربية والخزانة تنفيذ هذا القرار .
( صدر برئاسة الجمهورية في 23 ربيع الأول سنة 1391 هـ الموافق 18 مايو1971م )
[1]) تم انهاء العمل بهذا القرار اعتباراً من 1/1/1986 بموجب القرار الجمهورى رقم 36 لسنة 1986 .
اما فيما يخص القرار الجمهورى رقم 36 لسنة 1986 فهو غير متوفر بالموقع |
|
|
|