عرض مشاركة واحدة
قديم 19-01-2012, 03:39 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تقضي المادة الثالثة من القانون رقم 12 لسنة 2003 باصادر قانون العمل
(المادة الثالثة)

يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة .

وبالتالي فماقرره قانون العمل يعتبر الحد الأدني الذي يلتزم به صاحب العمل
وليس هناك مايمنع صاحب العمل أن يعطي للعامل مايزيد علي ذلك

بأن يقدم موعد صرف العلاوة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس