عرض مشاركة واحدة
قديم 10-07-2014, 03:18 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت قرارات
الهيئة العامة للتأمين الصحى
ضمن التشريعات بالموقع
قــــرار
رئيس مجلس الإدارة
رقم 775 لسنة 2008
7-الفصل السابع -التكسب+وورثة+أرباب+المعاشات+معاش+المستفيد-889-883
((544))
مدة صلاحية القرار تكون :
( أ ) طول الحياة :
- إذا كان مصاب بمرض وارد بالقرار 266 لسنة 80 لوزيرة التأمينات المعدل بالمادة 104 من القرار 554 لسنة 2007 لوزير المالية .
- إذا كان مصابا باى مرض وليس تحت العلاج الدوائى ( عمى البصر بتر الإطراف الأمراض العقلية الثابتة ...
(ب) مدة محددة إذا كان قابلا للشفاء ..
- اى مرض من أمراض القرار 266 لسنة 1980 المعدل بالمادة 104 من القرار 554 لسنة 2007 يأخذ أول مرة مدة سنتين ثم إذا أعيد عرضه ثم مدى الحياة .
- فى جميع الاحوال للقرار محدد المدد ويعدل القرار طول الحياة .
(1) لا تقل مدة التطبيق عن سنة .
(2) لا تزيد عن ثلاث سنوات فى المرة الواحدة .


وبناء علي ذلك
لايجوز اعادة العرض علي اللجنة الطبية قبل مضي سنة من تاريخ قرارها السابق

تضمنت قرارات وزير التامينات
القرار رقم 554 لسنة 2007
مادة (97)
معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
على لجنة التحكيم الطبى أن تراعى حالة صاحب الشأن وقت صدور قرار الجهة الطبية المطعون فيه ، ويجب أن يكون قرار اللجنة مسبباً ومتضمناً الآراء التى أبديت فى شأن النزاع.


بناء عليه فانه يعمل بقرار لجنة التحكيم من تاريخ
صدور قرار الجهة الطبية المطعون فيه







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس