عرض مشاركة واحدة
قديم 07-10-2016, 07:40 PM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نضيف إلي ما تضمنته المداخلة 3

تضمنت قرارات
الهيئة العامة للتأمين الصحى
ضمن التشريعات بالموقع
قــــرار
رئيس مجلس الإدارة
رقم 775 لسنة 2008
5-783- 866-الفصل الخامس -العجز
((405))
العجز الجزئي الذي يتعارض ويحول بين العاجز وعمله
3 - اللجنة الطبية :
(1) انتهت علاقتها بالعامل بعد صدور شهادة العجز ايا كان (( جزئي متعارض أو كلى أو اصابى )) وفى جميع الأحوال لا يجوز إعادة عرض المنتفع أو صدور شهادة عجز جديدة بذات التشخيص وذات الوظيفة .



بناء عليه فانه بالنسبة للإبن
لا يجوز إعادة عرضه علي اللجنة الطبية أو صدور شهادة عجز جديدة بذات التشخيص السابق عرضه به

وتضمن
1-393-499-الفصل الأول -اجراءات+اللجان+الطبية

((6))
الإدارة المركزية للجان الطبية يرأسها رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية وهو السلطة العليا المهيمنة على كافة الأمور الفنية لأعمال اللجان الطبية بجميع أنحاء الجمهورية ويصدر بتكليفه قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى ويتبعه

((25))
يعتبر الرد الكتابى الصادر من الإدارة المركزية لشئون اللجان الطبية على اى استفسار من اى لجنة أو إدارة أو فرع مبدأ يعمم على الحالات المماثلة بالقياس دون اجتهادات أو إضافات


((27))
رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية
هو الذى يمثل اللجان الطبية أمام كافة الجهات من جهات قضائية أو رقابية أو سيادية أو اى جهات وهو المسئول عن كافة العاملين واللجان وفى سبيل ذلك فهو السلطة العليا التى تصدر التعليمات والنشرات والقرارات والتفويضات وله اعتماد كافة المستندات المالية والإدارية والفنية ورئاسة كافة اللجان الخاصة والعامة والمتخصصة والإشراف على كافة الأعمال وإصدار قرارات التشكيل والإعفاء والمنح والتوزيع لاى استحقاقات مالية نتيجة أعمال اللجان وله سحب وإلغاء اى قرارات تصدر من اى جهات طبية وإعادة فحص الموضوع وإعادة إصدار القرارات .

((29))
تنظم الإدارة المركزية للجان الطبية أعمال جميع اللجان بالجمهورية وهى مصدر التعليمات الفنية والتنفيذية وجهة الهيمنة والإشراف والتفتيش والمتابعة والتعقيب على كافة القرارات الصادرة من كافة اللجان الطبية بجميع أنواعها بأنحاء الجمهورية ولها سحب وإلغاء وإعادة إصدار أى قرار يصد من أى لجنة طيبة بالجمهورية بأسباب أو بغير أسباب .

((30))
تختص الإدارة المركزية للجان الطبية وتقسيماتها (رئيس الإدارة أومن يفوضه من أطباء الإدارة أو مديرى العموم ومديرى الإدارات كل فى تخصصه) :
1 - إصدار التعليمات والنشرات وتنظيم كافة الأعمال الفنية باللجان . وفقا للقوانين والقرارات المنظمة .

2 - صدار التفويض أو التكليف للقائمين على أعمال اللجان وتحديد الاختصاصات لكافة الجهات التى تؤدى أعمال اللجان الطبية حسب التقييم والمتابعة ولها فى سبيل ذلك الإشراف على جميع أعمال اللجان الطبية بكافة الجهات باللجان الطبية العامة والفرعية والعيادات والمستشفيات .
3 - إصدار قرارات التشكيل والنقل والتكليف لكافة مديري وأعضاء إدارات اللجان الطبية وتحديد مقر الإدارة ونطاق اختصاصها والتكليف بأعمالها من مأموريات أو تكليفات وخلافة وتقييم الافراد والاداء ومنح المكافئات والتحفيز .
4 - إصدار قرارات التشكيل لمدير وأعضاء اللجان الطبية العامة والفرعية ولجان الامتحانات بموجب مذكرة من مدير إدارة اللجان الطبية تعتمد من مدير الفرع ثم تقوم الإدارة المركزية للجان الطبية بالتدريب والتقييم وإصدار القرار ولها اصدار قرار الاستبعاد من اعمال اللجان للمخالفين ومنح المكافئات والتحفيز .
5 - التفتيش والمتابعة وتقييم أداء الأعمال لكافة إدارات اللجان الطبية واللجان الطبية العامة والفرعية و الخاصة وتحديد الاختصاصات باللجان الطبية العامة أو الفرعية أو بالعيادات والمستشفيات وللإدارة المركزية .
6 - إلغاء اللجان أو طلب تغير التشكيل كليا وجزئيا وإعادة التكليف بالاختصاصات أو وقف الأعمال بصفة مؤقته .
7 - التكليف بالقيادات التبادلية بين أعضاء ومديري اللجان .
8 - اللجان الخاصة بجميع إنحاء الجمهورية من أعمال الإدارة المركزية للجان الطبية فقط ولها أن تستعين بأطباء اللجان العامة أو العيادات والمستشفيات فى أداء الأعمال وتكون سجلاتها ومستنداتها والطوابع التأمينية من أعمال الإدارة المركزية فقط .
9 - عقد الدورات والتدريبات لكافة المختصين بكافة أعمال اللجان بالهيئة أو الجهات المتعلقة أعمالها بأعمال اللجان بالقوى العاملة أو التأمينات أو اى جهات .
10 - رئاسة أعمال اى لجنة فى اى مرور بصفة منتظمة أو شبه منتظمة أو استثنائية .
11 - إصدار قرارات العجز الاصابى فى الإجهاد والأمراض المهنية لجميع إنحاء الجمهورية .
12 - سحب أى قرار صادر من أى جهة فى أى وقت لاى سبب فى اى تخصص وإعادة الفحص طبقا للقواعد والإجراءات المهنية وتصويب القرار وإعادة إصداره بما ينتهي إليه الرأى طبقا للقواعد الطبية والقانونية ويعتبر قرارها نهائيا وملزماً .
13 - إصدار قرارات الجزاء لاى فرد بالإدارة وإدارات اللجان واللجان العامة والفرعية أو من يكلف بأى أعمال لجان بكافة الجهات بالبلاد شفهيا أو بتحقيق مستندي أو بتقرير فني أو تحقيق أدارى .
14 - الإحالة للتحقيق الداخلي بالشئون القانونية وللنيابة العامة والإدارية .
15 - إصدار قرار الاستبعاد من أعمال اللجان لمن يثبت إضراره باللجان .
16 - تعلية مستويات اللياقة أو النزول بها أو حدود الشهادات المشروطة وتغير الاختصاصات للأفراد والجهات بصفة دائمة أو مؤقتة .
17 - اقرار الحالات المستحقة لاعانة العجز من غير الواردة بالقرار المنظم لمنح الاعانة وتحديد مستويات الاعاقة والتأهيل واصدار القرارات القياسية فيما لم يرد به نص فى اى اختصاص من اختصاصات اللجان الطبية ووضع المعايير للاعمال الفنية والاختصاصات من فحوص او نتائج او شروط .
18 - اقتراح المكافآت واثبات المخالفات وإصدار قرارات الجزاء الشفهى على اى من يكلف بأعمال اللجان الطبية والإحالة للتحقيق مع اى جهة وإصدار قرارات إدارية أو تأديبية وإرسال القرارات لجهة الإدارة والتى تلتزم بالتنفيذ (( كل من يقوم بعمل باللجان يعتبر من العاملين تحت رئاسة الإدارة المركزية للجان الطبية )) .
19 - إصدار أى قرار من أعمال اللجان بصفة استثنائية لاى فرد أو منتفع تابع لاى لجنة أو أى جهة بحسب الأحوال مثل حالات الشكاوى أو الإحالة من جهات رئاسية أو حسب رؤية رئيس الإدارة .
20 - ما يضاف من اختصاصات بقرار من رئيس الهيئة أو رئيس الإدارة المركزية فى سبيل تنظيم أعمال اللجان أو مراقبتها .


وأري أن يوجه سؤال إلي الإدارة المشار إليها
لإبداء رأي واضح وصريح في الحالة محل السؤال
والإفادة بما تنتهي إليه في هذا الشان
حتي يستفيد منه أعضاء وزوار المنتديات







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 07-10-2016 في 07:50 PM.
    رد مع اقتباس