عرض مشاركة واحدة
قديم 30-12-2016, 03:03 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مادة (80) من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف إنتقال المريض بوسائل الإنتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبوسائل الإنتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح بإستعماله وسائل الإنتقال العادية.
وتتبع فى تنظيم الإنتقال ومصاريفه القواعد التى يصدر بها قرار( )من وزير التأمينات بناء على إقتراح مجلس الإدارة.

يقصد بالجهة المختصة بصرف تعويض الأجر
التأمينات الإجتماعية
بالنسبة لصاحب العمل في القطاع الخاص الذي يؤدي ضمن اشتراك تامين المرض 1 % مقابل اداء التامينات الإجتماعية تعويض الأجر

صاحب العمل
منشآت الحكومة ، وقطاع الأعمال ، والقطاع العام ، وباقي منشآت القطاع الخاص بخلاف من سبق الإشارة إليهم


راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=11555
وعنوانه
الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف إنتقال المريض







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 30-12-2016 في 03:25 PM.
    رد مع اقتباس