المنشور الرسمي للاتفاقيه الجماعيه بشأن العلاوه الخاصه للعاملين بالقطاع الخاص رقم 51
[QUOTE=الصياد;10485]أولا : المداخلة الأولي
المادة الخامسة المشار اليها
وردت بالقانون رقم 82 لسنة 2012 وليس القرار الوزاري
لاتخضع العلاوة للضرائب والرسوم التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبار من اول يوليو 2012 وبما لا يجاوز 10% من الاجر الاساسى للعامل فى 30\6\2012
وبالتالي فلا محل لوجود لبس
ثانيا : المداخلة رقم 2
عبارة " الأجر الأساسي " يقصد بها الأجر الأساسي وليس الأجر الأساسي التأميني
ثالثا : نص الاتفاق موجود بالمداخلة رقم 5 من الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=2824[/QUOTE]
طبقا المنشور الرسمي للاتفاقيه الجماعيه بشأن العلاوه الخاصه للعاملين بالقطاع الخاص رقم 51 يكون الاجر التامينى وليس الفعلى |
التوقيع |
Kind regards, Emad Attia Personnel Supervisor 01226379566 |
آخر تعديل الصياد يوم
03-08-2012 في 03:03 PM.
|