عرض مشاركة واحدة
قديم 23-07-2013, 06:37 PM   #7
seif mohamed hafez
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية seif mohamed hafez
إحصائية العضو







seif mohamed hafez غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد

ما فهمته من البند 1 المادة 4 من التعليمات انه عامل المقاولات له الحق فى مهلة قانونية شهرين يقوم خلالها بالسداد يتم احتسابها من تاريخ انتهاء مدة سريان البطاقة التأمينية له فيها الحق فى السداد عن كامل مدة سريان البطاقة أو أشهر منها.مما يعنى انه لا يعتد بأى سداد بعد انتهاء مدة السداد( الشهرين) .
وبتطبيق هذا البند على الحالة المعروضة هل كان يتعين على المكتب التنبيه عليه بسداد تلك الفترة قبل عرضه على اللجنة الطبية؟ حيث انه التزم بعدها وقام بالسداد من يناير 2013 وحتى تاريخ العرض على اللجنة الطبية.
فى راى المتواضع انه ليس لديه موانع من العرض على اللجنة الخماسية وأن يقوم المكتب بتأمين مستحقات الهيئة و أخطار السيد المذكور بالمدة المطلوب السداد عنها وهى من فبراير وحتى ديسمبر 2012 . فما رأى سيادتكم ؟







آخر تعديل الصياد يوم 24-07-2013 في 06:48 PM.
    رد مع اقتباس