عرض مشاركة واحدة
قديم 04-07-2011, 03:22 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : بالنسبة للعلاوات الخاصة
تضمنت جميع القوانين الصادرة بتقرير العلاوات الخاصة اعتبارا من عام 1988
النص الآتي :
لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تقررت اعتبارا من ذات التاريخ فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه ، وذلك بمراعاة ما يأتى :
1- إذا كانت سن العامل أقل من الستين استحق العلاوة الخاصة ، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما .
2- إذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة فى المعاش ، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها .



وعلي ذلك فانه :
1 - بالنسبة للعامل أقل من الستين تقوم جهة العمل باخطار الجهة الموجود بها ملف المعاش ببيان قيمة العلاوات الخاصة المستحقة للعامل لتقوم هذه الجهة بتطبيق القواعد السابق بيانها في البند 1.
2 - بالنسبة للعامل بعد سن الستين تطالب جهة العمل الجهة الموجود بها ملف المعاش ببيان قيمة الزيادات التي أضيفت للمعاش لتقوم جهة العمل بتطبيق القواعد السابق بيانها في البند 2 .


ثانيا : بالنسبة ل 10 جنيهات منحة مايو
تضمن القرار الجمهوري
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 458 لسنة 1998
بتقرير منحة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة
ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة
ولأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم
قرر
( المادة الأولى)
يمنح العاملون بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والإقتصادية منحة شهرية قدرها عشرة جنيهات اعتبارا من أول يناير 1999 ، أو من تاريخ التعيين بالنسبة
لمن يعين منذ هذا التاريخ .
ويطبق هذا الحكم على جميع العاملين الدائمين والمؤقتين والمعينين بمكافآت شاملة الذي تسرى عليهم أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 ، وعلى العاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظفهم قوانين
أو لوائح خاصة ، وعلى ذوى المناصب العامة والربط الثابت ، وعلى المجندين بالقوات المسلحة والشرطة وذلك وفقاً للقواعد التى يصدرها وزير المالية .
وتعتبر هذه المنحة بديلاً عن منحة عيد العمال .
(المادة الثانية)
يمنح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وفقاً لأحكام قوانين التأمين الإجتماعى والمعاشات ، والتقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة ، والضمان الإجتماعى وبنك ناصر الإجتماعى ، منحة
شهرية قدرها عشرة جنيهات اعتباراً من أول يناير 1999 ، أو من تاريخ الاستحقاق بالنسبة لمن يعد من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم منذ هذا التاريخ ، وذلك وفقاً للقواعد التى يصدرها وزير
الدفاع والإنتاج الحربى ووزير التأمينات والشئون الاجتماعية ، كل فيما يخصه .
وتعتبر هذه المنحة بديلاً عن منحة عيد العمال .
( المادة الثالثة)
لا تضم المنحة المنصوص عليها في هذا القرار إلى الأجور الأساسية ، ولا تعتبر جزءا ًً منها ، ولا تدخل في حساب الأجر المتغير .
كما لا تضم المنحة إلى معاش الأجر الأساسي ، ولا إلى معاش الأجر المتغير .
ولا يجوز الجمع بين المنحة التى تصرف طبقاً للمادة الأولى والمنحة التى تصرف طبقا للمادة الثانية ، ويستثنى من ذلك كل من يستحق معاشاً عن الغير .

وتضمن منشور وزارة التأمينات
منشور عام رقم ( 1 ) لسنة 1999
صادر بتاريخ 2/5/1999
بشأن
قواعد صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم
لا يجوز الجمع بين هذه المنحة والمنحة المقررة للعاملين المنصوص عليها بالمادة (الأولى) من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه وفى حالة الجمع بين المرتب والمعاش.
يراعى ما يلى:-
1- بالنسبة لصاحب المعاش تصرف المنحة المستحقة على المعاش ولا تصرف على المرتب، ويمتنع على جهات العمل صرفها على المرتب.
2- بالنسبة للمستحق يصرف له نصيبه في المنحة المستحقة في المعاش ويجمع بينها وبين المنحة المستحقة من جهة العمل بلا حدود.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 04-07-2011 في 03:44 PM.
    رد مع اقتباس