عرض مشاركة واحدة
قديم 20-07-2011, 10:37 AM   #2
seham _ssa
عضو نشيط
إحصائية العضو







seham _ssa غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تنص المادة رقم 21 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 على أنه :
"يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه تعويضا إضافيا فى الحالات الآتية:
(1) عجز المؤمن عليه عجزا كاملا .
(2) وفاة المؤمن عليه .
(3) وفاة صاحب المعاش دون وجود مستحقين للمعاش فى تاريخ وفاته .
ويؤدى مبلغ التعويض الإضافى فى حالات استحقاقه للوفاة إلى من حدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته وفى حالة عدم التحديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين.
ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الإضافى أن يكون للمؤمن عليه مدة إشتراك لاتقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة وأن يكون انتهاء النشاط للعجز الكامل أو الوفاة.
وتنص المادة (22) من ذات القانون على أنه :
" يقدر مبلغ التعويض الإضافى على أساس نسبة من متوسط دخل الاشتراك الذى يحسب على أساسه معاش الشيخوخة مضروبا فى 12 تبعا لسن المؤمن عليه وطبقا للجدول رقم (3) المرافق .
وتزاد النسبة المبينة بالفقرة السابقة بواقع 50% من قيمتها إذا كان العجز أو الوفاة ناتجا عن إصابة عمل .
ويضاعف مبلغ التعويض الإضافى فى حالة استحقاقه وفقا للبند (2) مـن المادة (21) إذا لم يوجد مستحقون للمعاش فى تاريخ وفاة المؤمن عليه" .
وتنص المادة (24) من ذات القانون على أنه :
عند وفاة صاحب المعاش يصرف للأرمل نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد أدنى مقداره مائة جنيه.
فإذا لم يوجد أرمل صرفت لأرشد أولاده أو إلى أى شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة" .







آخر تعديل الصياد يوم 20-07-2011 في 02:44 PM.
    رد مع اقتباس