تنص الفقرة الأولي من المادة 117 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع علي :
"يستحق مبلغ التعويض الإضافى فى الحالات الآتية :
أ-انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل ، أو الجزئى متى أدى ذلك لإستحقاقه معاشاً.
ب- إنتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة.
ج- وفاة صاحب المعاش مع عدم وجود مستحقين للمعاش.
د- ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة. "
لمزيد من التفاصيل راجع ضمن المؤلفات بالموقع:
الكتاب الرابع
المستحقون فى المعاش
الباب الأول : قواعد توزيع المعاش في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش
الفصل التاسع : النصيب المستحق والنصيب المنصرف لكل مستحق
ثالثا : أهمية التفرقة بين النصيب المستحق والنصيب المنصرف لكل مستحق
وأيضا
المذكرة الحادية عشرة
الحقوق الإضافية
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
المبحث الأول: التعويض الاضافى
|
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
22-12-2010 في 12:43 AM.
|