عرض مشاركة واحدة
قديم 22-12-2010, 12:37 AM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تنص الفقرة الأولي من المادة 117 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع علي :
"يستحق مبلغ التعويض الإضافى فى الحالات الآتية :
‌أ-انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل ، أو الجزئى متى أدى ذلك لإستحقاقه معاشاً.
‌ب- إنتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة.
‌ج- وفاة صاحب المعاش مع عدم وجود مستحقين للمعاش.
‌د- ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة. "

لمزيد من التفاصيل راجع ضمن المؤلفات بالموقع:

الكتاب الرابع


المستحقون فى المعاش



الباب الأول : قواعد توزيع المعاش في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش
الفصل التاسع : النصيب المستحق والنصيب المنصرف لكل مستحق
ثالثا : أهمية التفرقة بين النصيب المستحق والنصيب المنصرف لكل مستحق


وأيضا


المذكرة الحادية عشرة

الحقوق الإضافية


في قانون التأمين الاجتماعي


الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975


المبحث الأول: التعويض الاضافى







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 22-12-2010 في 12:43 AM.
    رد مع اقتباس