عرض مشاركة واحدة
قديم 18-04-2015, 12:54 AM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع ضمن
القوانين
قانون رقم 88 لسنة 2004
بزيادة المعاشات
(المادة الثالثة)
يراعى فى شأن العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/7/2004 ما يلى :
1- تضاف إلى أجر الأشتراك الأساسى فى قانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وذلك اعتبارا من 1/7/2009 .
2- تدخل قيمة العلاوة الخاصة التى يتم إضافتها فى أجر تسوية معاش الأجر الأساسى.
3- يزاد الحد الأقصى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى إلى (80%) من الحد الأقصى لهذا الأجر فى تاريخ ضم العلاوة .
4- لا تستحق الزيادة المقرر اعتبارا من 1/7/2004 عن العلاوة الخاصة المقررة فى ذات التاريخ وذلك بالنسبة لحالأت استحقاق المعاش التى تنشأ اعتبارا من تاريخ ضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسى .
ويصدر وزير التأمينات والشئون الأجتماعية قرارًا بقواعد تنفيذ الأحكام المشار إليها (2).
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة والحقوق التأمينية الناتجة عن ضم هذه العلاوة إلى أجر الأشتراك الأساسى وفقا لتكلفتها الفعلية ويسرى ذلك على العلاوات الخاصة المضمومة إلى أجر الأشتراك الأساسى اعتبارا من عام 1992 ، ويصدر وزير التأمينات بالأتفاق مع وزير المالية قرارًا بقواعد تحديد الزيادة وقواعد أدائها للهيئة القومية للتأمين الأجتماعى .


قرارات وزير التامينات
قرار
وزير التأمينات والشئون الإجتماعية
رقم 36 لسنة 2004
بشأن
حساب التكلفة التى تتحمل بها الخزانة العامة مقابل ضم
العلاوات الخاصة إلى أجر الإشتراك الأساسى وفقاً للتكلفة الفعلية




تعليمات الصندوق الحكومي
تعليمات رقم (18) لسنة 2004
بشأن
حساب التكلفة التى تتحمل بها الخزانة العامة مقابل
ضم العلاوات الخاصة إلى اجر الاشتراك الأساسى
وفقا للتكلفة الفعلية







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس