عرض مشاركة واحدة
قديم 21-03-2013, 05:33 PM   #1
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي المدى الزمنى لطلب صاحب العمل الاشتراك بعدسن 60-الاشتراك الاجباري والاشتراك الاختياري

ق 108 لسنه 1976


مادة 5

يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين وألا تجاوز سن الستين .

ويكون التأمين فى الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا .

ويجوز لمن تجاوز سن الستين أن يطلب الانتفاع بأحكامه .
ويتم الاشتراك فى التأمين وفقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية

ونتسائل عن

هل طلب الانتفاع باحكام القانون 108 لسنه 1976

اذا كانت بدايه النشاط بعد بلوغ سن ال 60

له مدى زمنى لا يجوز بعده ذلك الطلب






    رد مع اقتباس