22-01-2015, 11:15 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمنت تعليمات الصندوق العام والخاص
الموجودة ضمن التشريعات بالموقع
تعليمات رقـم ( 6 ) لسنــة 2010
بتاريخ / /2010
ــــــــــــــ
بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات
معدلة
بتعليمات رقم ( 3 ) لسنة 2011 ملحق لتعليمات رقـم ( 6 ) لسنــة 2010
بتاريخ 13/ 7 /2011
بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات
أولاً : العاملين بنشاط النقل البري
مادة( 3) : أداء الاشتراك :
6) إذا ما ثبت مغادرة السائق المشترك حكمياً للبلاد خلال فترة سريان الترخيص تستنزل من مدد اشتراكه الثابتة لدي الهيئة المدد الثابت سفره خلالها والثابتة بشهادة التحركات .
بناء عليه :
يتم التقدم لمكتب التامينات الاجتماعية المؤمن عليك في سائق مهني بشهادة تحركات من مصلحة الجوازات يتم بناء عليها انهاء التامين عليك كسائق منذ سفرك الخارج
بتم التقدم الي مكتب مصر - 3 شارع الألفي بالقاهرة للتامين عليك باعتبارك من العاملين بالخارج
يتم التقدم لمكتب مصر لشراء المدة السابقة علي بداية التامين عليك باعتبارك من العاملين بالخارج |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|