29-03-2011, 10:01 PM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
الحد الأدني 40 جنيها وفقا للمادة 24 من قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
ويزاد بمقدار 5 جنيهات عن كل علاوة خاصة تم ضمها الي الأجر الأساسي قبل تاريخ الاستحقاق
عن العلاوات المستحقة من 1987 الي 2000
اذا ماتوافرت شروط هذه الزيادة
ثم بعد ذلك يراعي رفع المعاشات المتدنية وفقا لما سبق بيانه بالمرفق بمداخلتنا السابقة
وذلك بالنسبة للمعاشات التي تقل قيمتها عن 374.54 جنيه كما سبق أن أوضحنا بالمرفق المشار اليه
أرجو مراجعة المرفق بمداخلتنا السابقة |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|