عرض مشاركة واحدة
قديم 30-05-2021, 05:53 PM   #1
نهى محمد
عضو ماسي
إحصائية العضو







نهى محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفسارواقعي-مكافأةنهايةالخدمةوفقاللمادة126من قانون العمل وعلاقتهابقانون التأمينات

مادة126 قانون العمل 12 لسنه 2003
يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن
كل سنة من السنوات التالية لها ، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص
عليها فى قانون التأمين الاجتماعي.
وتستحق المكافأة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج والعامل
عند بلوغ هذه السن ، وتحسب المكافأة على أساس أخر ما كان يتقاضاه.

هل المقصود وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص
عليها فى قانون التأمين الاجتماعي.

في القانون القديم ( المدة المكمله للمعاش ) بمعني موظف اتم سن 60 ولم يكمل 10 سنوات تامينات واستمر في الخدمه بنفس النسب 40 % و 35% لكي يستحق معاش معناه ان الفترة دي لا تستحق عليها مكافاه هل كدة فاهمه صح ؟

والنقطه الثانيه تم الغاء هذه النقطة في قانون التاميناتالجديد واصبحت المكافاه تستحق بمجرد ان العامل يكمل عمل بعد سن 60 لان المدة المكمله للمعاش تم الغائها ؟







    رد مع اقتباس