عرض مشاركة واحدة
قديم 17-02-2012, 04:37 PM   #4
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن القانون 1975/79
مادة (34)
([1])([2])([3])([4])
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن إشتراكه فى التأمين عن كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير أو نظام المكافأة إذا توافرت بشأنها الشروط الآتية :
1- أن يكون قد قضاها فى أى عمل أو نشاط بعد سن الثامنة عشرة.
2- أن تكون سنوات كاملة.
3- ألا تجاوز مدة الإشتراك الفعلية وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة (41) من هذا القانون.
4- أن تكون سابقة على مدة الإشتراك الأخيرة وغير مشترك عنها فى نظام التأمين الإجتماعى.
5- ألا تجاوز المدة المطلوب حسابها ضمن مدة الإشتراك عن أى من الأجر المتغير أو نظام المكافأة مدة الإشتراك عن الأجر الأساسى.
وتقدر تكلفة حساب هذه المدة وفقاً للجدول رقم (4) المرفق بهذا القانون.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


(1) معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ثم استبدلت بالقانون رقم 47 لسنة 1984(المادة الخامسة ) ثم استبدلت بالقانون رقم 130 لسنة 2009 على أن يعمل بالتعديل اعتبارًا من 12/6/2009.

(2) إنظر المادة الثالثة عشر من القانون رقم 107 لسنة 1987.

(3) يرجع إلى قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 ( مادة 44 ) بشأن النموذج المستخدم لحساب المدة.

(4) يراعى بشان الشراء الجماعى فى نظام المكافأة الرجوع إلى المادة الرابعة عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984.






آخر تعديل وليد حامد يوم 17-02-2012 في 08:41 PM.
    رد مع اقتباس