عرض مشاركة واحدة
قديم 05-11-2012, 11:13 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن الكتاب السادس
تعريف نوع المدة 08 علي النحو التالي
أجنبى غير متوافر فيه شروط الخضوع :
الاجانب غير المتوافر فيهم شروط الخضوع المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من البند 2 من الفقرة (ب) من المادة 2 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ـ والتى من مقتضاها انه :
مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الاجانب الخاضعين لقانون العمل .
أ ـ الا تقل مدة العقد عن سنة .
ب ـ أن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل سواء كانت ثنائية أو اقليمية أو دولية ، وفيما يلى بيان الدول التى يعامل مواطنوها تأمينيا معاملة المصريين :
( اليونان ـ قبرص ـ يوغسلافيا ـ المغرب ـ ليبيا ـ السوادن ـ الاردن ـ سوريا ـ العراق ـ لبنان ـ الصومال ـ فلسطين ) .

وبالتالي لا يخضع لجميع أنواع التأمين التي تضمنها قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ( تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة - تأمين اصابات العمل - تأمين المرض- تأمين البطالة )

وحيث تعتبر الاتفاقيات الدولية في مجال التأمين الاجتماعي ملزمة للدول الموقعة عليها
ومنها اتفاقيات في مجال اصابات العمل
وحيث لم تتوافر المعلومات اللازمة عن الدول الموقعة علي هذه الاتفاقيات
فقد تم انشاء كود نوع المدة المشار اليه لا ستخدامه في مجال خضوع الأجانب لتأمين اصابات العمل
عند توافر المعلومات المشار اليها - والتي سنعمل علي استكمالها ان شاء الله







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس