عرض مشاركة واحدة
قديم 31-05-2011, 08:09 PM   #1
سمير صبحى
عضو نشيط
إحصائية العضو







سمير صبحى غير متواجد حالياً

 

افتراضي مدي خضوع الاجنبى لقانون التامين الاجتماعي المصرى-العامل-صاحب العمل-تأمين اصابةالعمل

استاذى ومعلمى الفاضل /الاستاذ محمد بك الصياد جعلك الله منارة نهدى بعلمها فى ظلمات الجهل السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة اثناء قيامى بالتفتيش على احدى المصانع الواقعة فى نطاق عملى كمفتش بالهيئة القومية للتامين الاجتماعى تبين لى ان صاحب العمل اجنبى وجنسية اندونيسى من اصل هندى وذالك من جواز السفر الخاص بة ولم يكن معة مستند لبد النشاط غير عقد الايجار فقط وهو محرر بمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لممد مماثلةوانة لم يحصل على رخصة تشغيل للمصنع وهو فى سبيل الحصول عليها واستكمال الرخصة السوال هنا اولا/ ما هو وضع صاحب العمل السابق هل اقوم باخضاعة لقانون 108 لسنة 1976 وهل يخع لى تامينيااذا لم تكن هناك اتفاقية بين بلدة ومصر ثانيا /ما هو وضع الاجنبى عموما للخضوع لقوانين التامين المصرية وما هى الدول التى بيننا وبينهم اتفاقيات فى هذ الشان والسلام عيلكم ورحمة الله وبركاتة سمير صبحى دبلوم التامينات جامعة القاهرة







    رد مع اقتباس