عرض مشاركة واحدة
قديم 08-03-2023, 12:46 AM   #4
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي العرض علي اللجنة الطبية

السائل الكريم بعد ثبوت علاقة العمل عن الفترة من الي لابد ان تقرر المحكمة العمالية لصرف الحقوق التامنيه العرض علي اللجنة الطبية او الطب الشرعي وفقا لما تراه حتي تقرر نسبة الإصابة العجز المتخلفة عن الإصابة فعلاقة العمل الثابتة بحكم محكمة بدون العرض علي اللجنة الطبية لمعرفة ما نخلف من عجز ونوع العجز وعما ان كان اصابي من عدمه
ليس لعلاقة العمل اي حقوق تأمينه
فعلي اي اساس يتم حساب حقوق تأمينية بدون ما اشرنا اليه نرجو ارقاق صورة حكم المحكمة بعلاقة وما صدر من بعدها من احكام بصرف حقوق تامينه اذا ثبت المحكمة شهادة عجز اصابي ونسبته ارجو إرفاق مستندات الموضوع كامله
ولك تحياتي محمود احمد اسبوط mahmoud48







    رد مع اقتباس