عرض مشاركة واحدة
قديم 19-01-2022, 09:44 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ما كان معمولا به قبل 1 / 10 / 2014
قبل العمل بالتعديلات الواردة بالقانون رقم 120 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والتأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976

راجع الرابط
https://www.elsayyad.net/UploadFiles...ls/2002-25.pdf
وعنوانه
تعليمات (الصندوق الحكومى) رقم (25) لسنة 2002 بشأن :القواعد التي تتبع عند التسوية وحساب القيمة الرأسمالية في حالة الانتقال بين أنظمة التأمين الاجتماعي
الجزء الأول :القواعد التي تتبع عند التسوية
القسم الثالث: أحكــــــــــــــــــام عامة
12- يكون للمؤمن عليه الخاضع لأحكام القانون 108 لسنة 1976 ومستمر في الاشتراك وكانت له مدة اشتراك سابقة طبقا لأحكام القانون 79 لسنة 1975 الحق في طلب صرف المعاش متي توافرت شروط استحقاق المعاش طبقا لأحكام البندين 5 أو 6 من المادة 18 من القانون 79لسنة 1975 .


ملاحظة

البند 5 من المادة 18 = المعاش المبكر


اعتبارا من 1 / 10 / 2014
راجع الرابط
https://www.elsayyad.net/UploadFiles...2017-02(3).pdf
وعنوانه
منشور وزارة التأمينات رقم 2 لسنة 2017 بشأن قواعد تسوية الحقوق التامينية في حالات الانتقال بين أنظمة التامين الاجتماعى
القسم الأول : اذا لم يكن المؤمن عليه قد استحق معاشا وقت انتقاله لمجال تطبيق القانون الأخير:
رابعا : أحكام عامة :
3 - المؤمن عليه الخاضع لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 ومستمر في الاشتراك فيه وكانت له مدة اشتراك سابقة وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 فيكون له الحق عند بلوغه سن الستين في طلب صرف المعاش متي توافرت شروط استحقاق المعاش عنها طبقا لأحكام البند رقم 6 من المادة 18 من القانون رقم 79لسنة 1975 .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس