عرض مشاركة واحدة
قديم 08-03-2022, 03:40 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : تضمنت المادة 126 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الموجود بالموقع ضمن التشريعات
https://www.elsayyad.net/UploadFiles.../2003-012r.pdf
مادة 126:يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولي ،وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها ،وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي .
وتستحق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة علي سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج وللعامل عند بلوغ هذه السن،وتحسب هذه المكافأة علي أساس آخر ما كان يتقاضاه.

ثانيا : فى ضوء ما تضمنته المادة 126
1 - لاتستحق مكافأة نهاية الخدمة طالما تم الاشتراك عنه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
حيث أن الحصة التي يؤديها صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
هي بديل عن التزامه بمكافأة نهاية الخدمة المقررة بقانون العمل

2 - قانون التأمين الاجتماعي اجباري ويلتزم صاحب العمل بالتأمين علي العامل
فاذا كان العمل قبل سن الشيخوخة التزم بأداء حصته في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ، وبالتالى لا يستحق العامل مكافأة نهاية خدمة من صاحب العمل.
ويستحق العامل مكافأة نهاية خدمة من صاحب العمل فى الحالتين الآتيتين:
أ - اذا كان العمل قبل سن 18 سنة.
ب - اذا كان العمل بعد سن الشيخوخة.
لكونه غير مشترك عنه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 08-03-2022 في 03:51 PM.
    رد مع اقتباس