عرض مشاركة واحدة
قديم 30-12-2011, 07:02 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

طالما كان مؤمنا عليه
فهو يخضع لتأمين المرض

وفقا للتفاصيل الآتية
يسري تأمين المرض علي الفئات الأتية
1- المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام .
2- المؤمن عليهم العاملين بمنشآت القطاع الخاص التي بها عمال من 1 حتي 499 عامل ويشترط للانتفاع أن يكون المؤمن عليه مشتركاً فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة على أن يكون الشهران الأخيران متصلين ويدخل فى حساب هذه المدة مدد انتفاعه بمزايا العلاج التي يقدمها صاحب العمل , ولا يسرى هذا الشرط فى شأن العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ويراعى وقف الانتفاع بأحكام هذا التأمين خلال المدد الآتية :
( أ ) مدة عمل المؤمن عليه لدى جهة لا تخضع لهذا التأمين.
( ب) مدة التجنيد الإلزامي والاستبقاء أو الاستدعاء للقوات المسلحة.
( ج ) مدد الإجازات الخاصة والإعارات والإجازات الدراسية والبعثات العلمية التى يقضيها المؤمن عليه خارج البلاد وكذلك الموفد في مهمة عمل خارج البلاد.

وفى حالة تصريح الهيئة العامة للتأمين الصحى لصاحب العمل بعلاج المريض لديه ورعايته طبيا يراعى ما يلى :
· تخفض نسبة الإشتراكات إلى 1% من أجور المؤمن عليهم.
· يلتزم صاحب العمل بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بقيمة تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال.
ويسرى هذا التخفيض إعتباراً من أول الشهر التالى لصدور قرار الهيئة العامة للتأمين الصحى.
3- .................

إجراءات إستخراج البطاقة العلاجية :
1) يتقدم المنتفع بالتأمين لمكتب الصندوق المختص لإستيفاء النموذج رقم (100)
2) يقوم المختص بقسم الإستعلام وخدمة المواطنين بقسم الإستعلام بالمكتب بإستيفاء النموذج وإعتماده وتسليمه للمنتفع للتوجه به لفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي وتسليمه النموذج وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ ورود إستمارة الإشتراك للعاملين بالقطاع الخاص .
3) يقوم فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى المختص بإستخراج بطاقة العلاج وتسلم أو ترسل لصاحب الشأن بالبريد المسجل بعلم الوصول 0

تعويض الأجر:
1- إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضاً يعادل 75% من أجره التأميني ( أساسي ومتغير ) لمدة تسعين يوماً وتزاد بعدها إلى ما يعادل 85% من الأجر المذكور.
ويشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانوناً للأجر
ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوزمدة 180 يوماً فى السنة الميلادية الواحدة ولا يتم صرف أي مستحقات بعد إنقضاء هذه المدة إلا إذا صدر قرار من اللجنة الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي بإعتماد مدة المرض بالأجر الكامل سواء كانت المدة المعتمدة خلال هذه الفترة أو بعدها 0
2- وإستثناءا مما سبق يمنح ا لمريض بالدرن أوبالجزام أوبمرض عقلي أو بأحد ا لأمراض ا لمزمنة [المحددة بالمادة 104 من القرار الوزاري 554 لسنة 2007 ] تعويضاً يعادل أجره كاملاً طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقرحالته استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عملهأ و يتبين عجزه عجزاً كاملاً.
3- ..............


باقي الاجابة بالمداخلة التالية






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس