عرض مشاركة واحدة
قديم 14-12-2015, 04:18 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

ملخص بيانات الحالة
مواليد 1950/9/10
للمذكور حيازة أراضي زراعية تبدأ من 1984/10 ومستمرة حتى تاريخةقبل بلوغه ال 65 سنة ومساحتها 2 فدان
يصبح خاضع للقانون 112 لسنة 1980 بداية من 1984/10 وحتي بداية التأمين عليه في 2007/5 بإجمالي مدة 22 سنة و 7 شهور
من 2007/5/10 حتى 2013/4/30 سائق
من 2008/5/1 حتى 2014/8/5 صاحب سيارة
بإجمالي مدد 7 سنوات ، 3 شهور
تم مطالبته بالتأمين عليه بالمكتب النمطى كونه خاضع للقانون 108 لسنة 1976 اعتباراً من 2014/10/1 لحيازته أكثر من فدان
مدده التأمينية 7 سنوات فقط آخرها مدة صاحب سيارة
بلغ سن الـ 65 سنة في 2015/9/9
تقدم بطلب صرف التعويض في 2015/9/14
وتم الصرف من مكتب السيارات التابع له تعويض دفعة واحدة
تقدم للمكتب النمطي بطلب صرف معاش ق 112 لبلوغ السن وهنا اكتشف أن الحيازة أكبر من فدان وبالتالي يخضع للقانون 108

المعالجة التامينية للحالة :
يخضع اجباري لقانون التامين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 من 1984/10 حتي 2007/4 = مدة 22 سنة و 7 شهور
اشترك في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 من 2007/5/10 حتى 2008/4/30 سائق = مدة 1 سنة
اشترك في قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 من 2008/5/1 حتى 2014/8/5 صاحب سيارة = مدة 6 سنوات و 3 شهور

يخضع لقانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون قم 108 لسنة 1976 من 2014/10/1 لحين استكمال المدة الموجبة لصرف المعاش بشرط إستمرار النشاط أو شراء مدة مكملة وفقاً لأحكام المادة 13 من قانون 108/76.

راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/legislation_51.htm
وعنوانه
تعليمات الصندوق العام والخاص

تعليمات الصندوق
رقم (4) لسنة 2015
الصادرة بتاريخ 1 /9 /2015
بشأن
تحديد تاريخ إخضاع مالكو أو حائزو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معاً وفقاً لأحكام القانون 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي لأصحاب الأعمال و من في حكمهم
لذا وجب التنبية بإتباع الآتي :-
1. إعتبارا من 1/10/2014 يخضع إلزاميا المالكين أو الحائزين للأراضي الزراعية (سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزراعة أو هما معا ) التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر والسابق خضوعهم لأحكام القانون 112 لسنة 1980 لأحكام القانون 108 لسنة 1976 لأصحاب الأعمال ومن فى حكمهم سواء كانت أعمارهم تقل أو تزيد عن ستين عاما 0
2. يتم تسوية المعاش كالآتي :-
أولاً :
إذا ما بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه وفقاً لأحكام القانون 108 لسنة 1976 المدة الموجبة لصرف المعاش كلاً حسب سبب استحقاقه " شيخوخة – عجز – وفاه " فإنه يستحق المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون 0
ثانياً :
إذا لم تتوافر المدة الموجبة لصرف المعاش وفقاً لأحكام القانون 108 لسنة 1976وكانت مدد اشتراكه وفقاً لقوانين التأمين الاجتماعي المختلفة (ق108/76 ـ ق 79/75ـ ق50 /78) لا تعطيه الحق فى معاش طبقا لأحكامها 0 فيستحق معاش طبقا للقانون 112 لسنة 1980 متى كانت جميع مدد إشتراكة ( ق112/80 ـ ق108/76 ـ ق 79/75ـ ق50 /78) تبلغ 120 شهراً على الأقل سواء كانت مدد الأشتراك فى القوانين الأخرى سابقه أو لاحقه على مدة قانون 112لسنة 1980 0
وفى هذه الحالة يخصم من تعويض الدفعة الواحدة المستحق له وفقاً لأحكام القوانين المشار إليها ما يساوى قيمة الاشتراكات المقررة وفقاً للقانون 112لسنة 1980عن مدة اشتراكه وفقاً لهذه القوانين.
ثالثاً :
إذا لم تتوافر المدد الموجبة لصرف المعاش طبقا للبندين ( أولاً و ثانياً) استمر المؤمن عليه في الخضوع لأحكام القانون 108 لسنة 1976 لحين استكمال المدة الموجبة لصرف المعاش بشرط إستمرار النشاط أو شراء مدة مكملة وفقاً لأحكام المادة 13 من قانون 108/76.




الاجابة علي التساؤلات :

1- ما مدى صحة ما تم صرفه من مكتب السيارات كتعويض دفعة واحدة في ظل خضوعه للقانون 108 في 2014/10/1 أي قبل بلوغه سن ال 65 سنة؟
غير صحيح
2- هل يجوز رد هذه المبالغ المنصرفة له واستمراره خاضع للقانون 108 لسنة 1976 حتى استكمال المدة الموجبة لصرف المعاش ؟
نعم
3- هل يتم التأمين عليه مدة سنة تقريباً ( من 2014/10/1 حتى 2015/9/9 ) حتى بلوغه السن وبذلك تصبح إجمالى المدد التأمينية له 8 سنوات تقريباً ، منهم 7 سنوات تم الصرف عنها تعويض من مكتب السيارات ويصرف له فرق التعويض بعد احتسابه على اجمالي المدد من المكتب النمطي ؟
راجع ما تضمنته التعليمات المشار اليها والاجابات السابقة
4- أم يرد كل المبالغ المنصرفة له لمكتب السيارات ويتم صرف كامل التعويض من المكتب النمطي ؟
راجع ما تضمنته التعليمات المشار اليها والاجابات السابقة

أرجو توضيح ما يتبع في ظل وجود مدة ق 112 وأيضا في ظل ما تم صرفه له مسبقا من تعويض دفعة واحدة ؟
سبق الاجابة
وهل يجوز له شراء مدة مكملة لإستحقاق المعاش بعد أن يقوم برد مبلغ التعويض كونه مخاطب للقانون 108 ؟ أم لا يجوز له الشراء ويكتفى بما تم صرفه من تعويض دون النظر للمدة الأخيرة بقانون 108 كصاحب عمل عن اراضي زراعية وأن يصرف معاش بلوغ سن ق 112 لسنة 1980؟
سبق الاجابة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس