عرض مشاركة واحدة
قديم 30-08-2016, 08:04 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع

مادة (243)
تراعى الأحكام الآتية بالنسبة للمؤمن عليهم السائقين :

1- تختص المجالس الطبية بإثبات حالات العجز وتاريخ ثبوته وتتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى تحديد درجة العجز.
2- فى مجال تطبيق البند (3) من المادة (18) من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه لا يسرى فى شأنهم شرط عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس