عرض مشاركة واحدة
قديم 23-03-2017, 04:30 PM   #3
اشرف سراج الدين
عضو حديث
إحصائية العضو







اشرف سراج الدين غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هو تقريبا النوع التالت .. الشركات صاحبة العمل الفعليه شركات كبرى بتدفع اجور العمال وتاميناتهم وضرايبهم وبدلات الاقامه والانتقالات من خلال تعاقد للمكتب والمكتب بيقوم بتوفير العمال و بالامور التنظيمية المختلفه من دفع تامينات وضرائب وتوفير انتقالات الخ مقابل نسبة , والشركة صاحبة العمل الفعلية على فترات متباعدة بتختار من ضمن العمال مجموعه بتعينهم بشكل رسمى فى الشركه بعقود والعمال عارفين الكلام ده كله وموافقين عليه
السؤال هنا بقى هل معرفة العمال وموافقتهم على العمل بالنظام ده يخرجنى من اطار الماده 16 , وهل وجود عقد عمل بين المكتب والعامل يخرجنى من اطارها ويخرجنى فى اطار النوع الاول اللى حضرتك ذكرته ( فالاول عقد يقوم بمقتضاه صاحب الخبرة بتقديم الخدمة ( ادارية / فنية / أمنية .... الخ ) الممتدة من خلال العاملين لديه سواء من مقر عمل مقدم الخدمة أو فى موقع عمل المستفيد ويكون مؤمن على جميع من لديه نمطياً )
وهل الماده 240 اللى نصها (يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة الثانية من المادة (16) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنية وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شانهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود.)
تنطبق عليا انا كصاحب مكتب وله تنطبق على الشركات والمصانع
وهل لازم احد العمال يتقدم بشكوى حتى تفعل عقوبة الماده 240 حتى ولو لم يتقدم العمال بشكاوى لانى زى ما ذكرت فى البدايه ان العمال عارفين نظام الشغل وتفاصيله وراضيين بيها







    رد مع اقتباس