عرض مشاركة واحدة
قديم 23-05-2023, 06:03 PM   #1
رافع الشوافي
عضو حديث
إحصائية العضو







رافع الشوافي غير متواجد حالياً

 

افتراضي استشارة قانونية حول حساب المعاشات السابقة0ماذا تضمنت اللائحة التنفيذية بهذا الشأن؟

السلام عليكم يا دكتور محمد الصياد العزيز
معك احد موظفي المؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية في اليمن باعتباركم احد خبراء التأمينات في الوطن العربي وكونك ايضا احد الخبراء الذين اعدوا قانون التأمينات الإجتماعية رقم ١٣ لسنة ٢٠١٣م .
وقد واجهتنا بعض الإشكالات في تطبيق نص المادة ١٩ والمحددة ادناه
مادة (19)
1- يجب ألا يقل الحد الأدنى لأجر الاشتراك عن الحد الأدنى لأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة .
2- الحد الأقصى لأجر الاشتراك الذي يدخل ضمن استحقاق معاش التقاعد للشيخوخة والعجز والوفاة هو ثلاثين ضعف الحد الأدنى للأجور .
3- ما زاد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك يعتبر تأميناً تكميلياً تلتزم المؤسسة بدفع مكافأة عنه لمرة واحدة للمؤمن عليه عند بلوغه أحد أجلي التقاعد أو العجز وللمستحقين عنه عند الوفاة . .
5- تحدد اللائحة التنفيذية آلية احتساب المعاشات للمؤمن عليهم قبل صدور هذا القانون
وعليه
يرجى التكرم إفادتنا وهل المقصود في الفقرة ٥ من المادة ١٩ المؤمن عليهم الذين تم صرف لهم المعاشات التقاعدية سابقا ام المقصود منها تحديد احتساب المعاشات للمؤمن عليهم الذين تزيد اجور اشتراكاتهم عن الحد الاقصى قبل صدور القانون
وتقبلوا تحياتنا







    رد مع اقتباس