عرض مشاركة واحدة
قديم 21-12-2014, 08:56 PM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي



عليكم التوجه بشكوى مرفق بها س6 الى المكتب الموجود به مده خدمتكم الاولى

وعلى المكتب المختص اعمال نص الماده 131 من القرار الوزارى 554 لسنه 2007
مادة (131)
على صاحب العمل موافاة مكتب الصندوق المختص الواقع فى دائرته محل العمل بإستمارة نهاية الخدمة وفقاً لنص المادة (14) موضحاً بها أسباب إنهاء الخدمة على أن تكون موقعة منه ومن العامل ، وفى حالة إمتناع العامل عن التوقيع على هذه الإستمارة فعلى صاحب العمل أن يوضح بها أسباب هذا الإمتناع.
وإذا أثبت صاحب العمل في إستمارة نهاية الخدمة أن إنتهاء خدمة العامل يرجع إلى أحد الأسباب الآتية :
1-الاستقالة.
2-إرتكابه لأفعال ماسة بالشرف ، أو الأمانة ، أو الآداب العامة.
3-إنتحاله شخصية غير صحيحة ، أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
4-فصله أثناء فترة الإختبار.
5-إرتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يكون صاحب العمل قد أبلغ عنه الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعها.
6-عدم مراعاته التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العاملين أو المنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر.
7-غيابه دون سبب أكثر من المدة التى تنـص عليها قوانين ولوائـح التوظـف أو العمل بحسب الأحوال.
8-عدم قيامه بتأدية إلتزامات العمل الجوهرية.
9-إفشائه الأسرار الخاصة بالعمل.
10-وجوده أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة.
11-إعتدائه على صاحب العمل أو المدير المسئول وكذلك إعتدائه إعتداء جسيماً على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه.
وأبدى العامل إعتراضه على سبب إنتهاء الخدمة صراحة على الإستمارة سالفة الذكر أو بشكوى مقدمة للصندوق المختص أو أبدى إعتراضه ضمناً بإمتناعه عن التوقيع على هذه الإستمارة، فإنه يتعين على الصندوق إرسال أوراق النزاع المشار إليها في اليوم التالي لوصولها له إلى مكتب العمل الواقع في دائرته محل العمل على أن تسلم إليه باليد أو بالبريد المسجل المستعجل حسب الأحوال.
وعلى مكتب العمل المختص فور ورود أوراق النزاع إليه من مكتب صندوق التأمين الإجتماعى إتخاذ الإجراءات الآتية :
1-بحث موضوع النزاع في أسباب إنتهاء الخدمة على ضوء الأوراق المشار إليها وما يقدمه كل من العامل وصاحب العمل من مستندات متعلقة بالنزاع وإعداد تقرير بأسباب إنتهاء الخدمة التى تتبين من ظاهر الأوراق ، على أن ينتهي البحث وإعداد التقرير خلال مدة أقصاها ثمانية أيام من تاريخ وصول أوراق الموضوع إليه من الصندوق المختص.
2-إرسال التقرير المشار إليه فور الإنتهاء منه مرفقاً به جميع الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع إلى الصندوق المختص ، على أن تسلم إليه باليد أو بالبريد المستعجل المسجل على حسب الأحوال.
وإذا إمتنع صاحب العمل عن تقديم إستمارة نهاية الخدمة فإنه يتعين على الصندوق المختص تحرير هذه الإستمارة بمعرفته موضحاً بها السبب الذي يبديه العامل لإنتهاء الخدمة وإحالتها إلى مكتب العمل على الوجه المبين بالفقرة السابقة ، وعلى المكتب المشار إليه الرد خلال شهر وإلا كان للصندوق متى تثبت من إنتهاء الخدمة بمعرفة إدارة التفتيش تحرير هذه الإستمارة بمعرفة المفتش المسئول ويعتبرتوقيع المفتش على الإستمارة بمثابة توقيع صاحب العمل






    رد مع اقتباس