عرض مشاركة واحدة
قديم 21-02-2023, 04:09 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم وجزاكم خيرا
مادة (35):
الفقرتين الأولي والثانية معدلتين بالقانون رقم 25 لسنة 2020 ويعمل بالتعديل من 8 مايو سنة 2020
تُزاد المعاشات المستحقة فى 30 يونيو مِنْ كل عام اعتبارًا مِنْ أول يوليو بنسبة لا تقل عن معدل التضخم وبما لا يزيد على 15 %، ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى فى 30 يونيو مِنْ كل عام ، على أنْ يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المشار إليه بالمادة (5) مِنْ هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به ، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة ، وتعتبر الزيادة جزءًا مِن المعاش عند حساب الزيادة التالية.
ويتم تقرير الزيادة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى مِنْ هذه المادة بناءً على تقرير مِنْ لجنة الخبراء بنتيجة دراسة نسبة زيادة المعاشات يتم عرضه على مجلس الإدارة للموافقة عليه، ويصدر بنسبة الزيادة قرار مِنْ رئيس الجمهورية بناءً على عرض الوزير المختص بالتأمينات بالتنسيق مع وزير المالية ورئيس الهيئة.
على ألا تقل قيمة المعاش بعد الزيادة عن الحد الأدنى المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) في تاريخ تقرير الزيادة، ولايسرى حكم هذه الفقرة على معاش العجز الجزئى الإصابى غير المنهى للخدمة.
ومع عدم الإخلال بأحكام هذه المادة يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ (20%) شهريًا من قيمة ما يستحقه من معاش وزيادته إذا قررت الهيئة المعنية بالتأمين الصحى الشامل أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية، وتقطع هذه الإعانة في حالة الالتحاق بعمل، أو زوال الحالة وفقًا لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس