عرض مشاركة واحدة
قديم 29-12-2021, 09:14 PM   #2
رمضان طه
عضو ماسي
إحصائية العضو








رمضان طه غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت الماده ١٠٢ من اللائحه التنفيذيه لقانون 148 لسنه 2019
يستحق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى الحالات الآتية :
١ - بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك مقدارها عـشر سـنوات فعلية على الأقل ، وتزاد هذه المدة إلى خمسة عشر سنة فعلية اعتبارا من أول يناير ٢٠٢٥.
على ألا يكون قد صرف تعويض الدفعة الواحدة عن مدد الاشتراك المشار إليها .
٢ - انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامـل بالنـسبة للفئـات المـشار إليهـا بالمـادة ٣ من هذه اللائحة ، وثبوت العجز الكامل المستديم خلال العمل أو النشاط بالنسبة لباقى الفئات .
٣- انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة بالنسبة للفئـات المـشار إليهـا
بالماده ٣من هذه اللائحة ، ووقوع الوفاة خلال العمل أو النشاط بالنسبة لباقي الفئات.
٤- انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالمادة ٣من هذه اللائحة للعجز الجزئي المستديم بشرط صدور قرار اللجنة المختـصة المنـصوص عليهـا بالماده ٢١ من هذا القانون عدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه لـدى صـاحب العمـل .
ويستثنى من هذا الشرط الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئـة بنـاءا علـى موافقة مجلس الإدارة .
٥ - العجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمـل أو نـشاط المؤمن عليه ، ويشترط لاستحقاق المعاش وفقًا لهذه الحالة ما يأتى :
أ - انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط .
ب -ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة خلال سنة مـن تـاريخ انتهـاء خدمـة او عمل أو نشاط المؤمن عليه بشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة .
ج - عدم صرف تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك .
٦ - العجز او الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهـاء خدمـة أو عمـل او نشاط المؤمن عليه ، ويشترط لاستحقاق المعاش وفقًا لهذه الحالة ما يأتى :
أ - انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط .
ب - ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمـة او عمل أو نشاط المؤمن عليه بشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة .
ج - عدم صرف تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك .
د -توافر مدة اشتراك مقدارها عشر سنوات فعلية على الأقل ، وتزاد هذه المـدة الى خمسة عشر سنة فعلية اعتبارا من أول يناير ٢٠٢٥.







    رد مع اقتباس