14-07-2014, 06:17 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمن قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 75:
على صاحب العمل قيد الجزاءات المالية التي توقع على العمال في سجل خاص ، مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار أجره ، وأن يفرد لها حسابا خاصا ، ويكون التصرف فيها طبقا لما يقرره الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .
صدر قرار وزير القوي العاملة
رقم 123 لسنة 2003
بشأن التصرف في حصيلة أموال الجزاءات المالية الموقعة علي العمال
متضمنا في
المادة الأولي
تشكيل لجنةمن :
1 - صاحب العمل أو من ينيبه - رئيسا
2 - عاملين من عمال المنشأة تختارهم اللجنة النقابية فاذا لم توجد لجنة نقابية قام العمال باختيارهما
المادة الثانية
تصرف حصيلة أموال الجزاءات في الأغراض الاجتماعية والثقافية والرياضيةلعمال المنشأة |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|