عرض مشاركة واحدة
قديم 28-08-2011, 03:52 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

كافة البدلات التي تستحق للمؤمن عليهم تعتبر جزءا من اجر الاشتراك

و ذلك فيما عدا البدلات التى يستبعدها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984
المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1662 لسنة 1987 من مجال الحماية التامينية
وهى :
(1) بدل الانتقال و بدل السفر و بدل حضور الجلسات
و غيرها من البدلات التي تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وظيفته
و يستثنى من ذلك بدل التمثيل .
(2) بدل السكن و بدل الملبس وبدل السيارة
و غيرها من البدلات التي تصرف مقابل مزايا عينية.
(3) البدلات التي تستحـق نتيـجة نـدب المـؤمن عليـه بعض الوقت
داخل جهة عمله الأصلية أو خارجها .
(4) البدلات التي تستحق للمؤمن عليه
لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد .

ويكون الحد الأقصى للبدلات المستبعده المشار إليها
ما يساوى قيمة أجر الاشتراك الأساسى للمؤمن عليه
(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1940 لسنة 2002 بتاريخ 26/11/2002 بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984).


ملحوظة :
القرارات المشار اليها موجودة ضمن التشريعات بالموقع







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس