عرض مشاركة واحدة
قديم 09-11-2014, 01:55 AM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي شروط استحقاق اعانه العجز

السائل الكريم استاذنا الفاضل محمدبك حياكما الله
حددت المادة 103 مكرر من القانون 79 لسنه 75 ونصها يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العجز عن الكسب اعانه عجز بنسبة 20%شهريا من قيمه ما يستحقه من معاش اذا ما قررت الهيئه العامه للتامين الصحي انه يحتاج الب المعاونه الدائمه من شخص الي اخرللقيام باعباءحياته اليوميه ويوقف
صرف هذه الاعانه في حالة التحاق بعمل اوزوال الحاله وفقا لما تقرره الهيئه العامه للتامين الصحي المشار اليها او وفاته وهذه الماده مستحدثه طبقا لاحكام
القانون 93 لسنه 1980 من 4/5/1980 وارجو الرجوع المواد رقم 151 الي
154 من قرار وزير الماليه والتامينات رقم 554 لسنه 2007 والموجود بالموقع ضمن موقع استاذنا الفاضل فارجو الرجوع اليها وعلي صاحب معاش العجز الكامل الذي يرغب في الاستفاده من هذه المادة ان يتقدم بطلب لعرضه علي الهيئه العامه للتامين الصحي لتقرير ما اذا كان يستحق هذه الاعانه من عدمه
محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس