عرض مشاركة واحدة
قديم 23-07-2012, 05:59 PM   #5
emad.hr1978
عضو مميز
 
الصورة الرمزية emad.hr1978
إحصائية العضو








emad.hr1978 غير متواجد حالياً

 

افتراضي نص اتفاقية العمل الجماعية بخصوص علاوة العاملين بالقطاع الخاص

:dنص اتفاقية العمل الجماعية بخصوص علاوة العاملين بالقطاع الخاص

في ضوء مبادرة ممثلي اتحادات أصحاب الأعمال الرئيسيين وحرصهم على المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص المصري ، ودورهم الحيوي في دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعي ، وتحفيزا للعاملين من خلال ربط الأجور بالإنتاج قام رفعت حسن وزير القوى العاملة والهجرة بعقد اجتماع بديوان عام الوزارة يـوم الأحد الموافق 22 / 7 /2012 بحضور السادة ممثلي منظمات أصحاب الأعمال و العمال لبحث تقرير علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار ، وكذا تحديد قواعد صرف هذه العلاوة أسوة بالعاملين بالقطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام
وبناء عليه تم الاتفاق على الآتي :
مادة (1) صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص والجـمعـيـات والمنظمـات غيـر الحكومية والهـيئات الخاصـة بنسبــة ( 15% ) من الأجر الأساسي للعامل في 30 / 6 /2012 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ودون حد أدنى أو أقصى ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر من ذلك ،ووفقا للظروف الاقتصادية والمالية لكل منشاة ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم .
مادة ( 2) تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذه الاتفاقية إلى الأجور الأساسية للعاملين بالقطاع الخاص والجـمعـيـات والمنظمـات غيـر الحكومية والهـيئات الخاصـة اعتبارا من أول يوليو 2017 ، ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقا للأحكام المنظمة لها في القوانين واللوائح .
مادة ( 3) لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التي تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو 2012 وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسي للعامل في 30/6/2012 .
مادة (4) تعتبر مبادرة ممثلي منظمات أصحاب الأعمال المرفقة بهذه الاتفاقية جزء لا يتجزأ منها ومكمل لها .
مادة (5) يتم الاسترشاد بقرار السيد وزير المالية رقم357 لسنة 2012 بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالقانون رقم 82 لسنة 2012ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر مما تقرره هذه التعليمات .
مادة (6) تم قيد وإيداع هذا الاتفاق ( كاتفاقية عمل جماعية ) بالإدارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية بالوزارة تحت رقم ( 51 ) لسنة 2012 ويتم اتخاذ إجراءات نشره وإيداعه طبقاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .






    رد مع اقتباس