أولا : بالنسبة لقانون التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
يشترط بالنسبة للأجنبي بالإضافة إلى الشروط الأخري التي يتضمنها القانون :
(أ) ألا تقل مدة العقد عن سنة .
(ب) أن توجد اتفاقية خاصة بالمعاملة بالمثل مع دولته أو تكون هناك اتفـاقية إقليميـة أو دولية صدقت عليها مصر ودولته
وفيما يلى بيان الدول التى يعامل مواطنوها تأمينياً معاملة المصريين :
اليونان – قبرص – يوغسلافيا - الدانمارك
المغرب – ليبيا – السودان – الأردن – سوريا – العراق – لبنان
الصومال
فلسطين
ثانيا : بالنسبة للعاملين لحساب أنفسهم الخاضعين للقانون رقم 108 لسنة 1976
لم يستثن الأجانب من الخضوع |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
01-06-2011 في 12:48 AM.
|