عرض مشاركة واحدة
قديم 02-11-2014, 09:53 PM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي نسب الاشتراكات وتخفيض تامين المرض

السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد
يرجي الرجوع للمادة رقم 72 من القانون 79 لسنه 75 وهي كاتي

يمول تأمين المرض مما يأتى :
1- الاشتراكات الشهرية وتشمل([1]):
(أ‌) حصة صاحب العمل و تقدر على النحو الآتى :
(1) 3% من أجورالمؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال المنصوص عليها فى هذا الباب.
(2) 4% من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين (ب)و(ج) من المادة (2) توزع على الوجه الآتى:-
- 3% للعلاج والرعاية الطبية.
- 1% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال ، ويجوز لوزير التأمينات([2]) أن يعفى صاحب العمل من أداء هذا الاشتراك مقابل التزامه بأداء الحقوق المذكورة.
(ب‌) حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الآتى([3]):
(1) 1% من الأجور بالنسبة للعاملين.
(2) 1% من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة فى هذا الباب.
ويجوز لصاحب العمل علاج المريض ورعايته طبياً وفقاً لأحكام هذا الباب بتصريح من الهيئة العامة للتأمين الصحى وفقاً للشروط والأوضاع التى يتضمنها القرار([4]) المنصوص عليه بالمادة (48) وذلك مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية إلى 1% من أجور المؤمن عليهم ، وفى هذه الحالة تكون الاشتراكات المنصوص عليها فى (أ) من البند (2) من المادة (83) بهذا القدر.
كما يرجي الرجوع للمادة 21 قرار وزير المالية والتامينات رقم 554 لسنه 2007 ونصها


تتحدد نسب الإشتراكات المستحقة وفقا لتأمين المرض على النحو التالى :
1- حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى :
( أ ) 3% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال المنصوص عليها فى هذا الفصل.
(ب) 4% من الأجور بالنسبة لباقى المؤمن عليهم توزع على الوجه الآتى :
1) 3% للعلاج والرعاية الطبية.
2) 1% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال.
وفى حالة تصريح الهيئة العامة للتأمين الصحى لصاحب العمل بعلاج المريض لديه ورعايته طبيا يراعى ما يلى :
· تخفض نسبة الإشتراكات إلى 1% من أجور المؤمن عليهم.
· يلتزم صاحب العمل بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بقيمة تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال.
ويسرى هذا التخفيض إعتباراً من أول الشهر التالى لصدور قرار الهيئة العامة للتأمين الصحى.
2- حصة بواقع 1% من الأجر أو المعاش يلتزم بها المؤمن عليه أو صاحب المعاش وذلك للعلاج والرعاية الطبية.
3- 2% من معاش الأرملة المنتفعة بأحكام العلاج والرعاية الطبية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1981 ، وتقوم الجهة الملتزمة بالمعاش بتوريدها إلى فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الخصم.
4- 0.5% من قيمة الأجر أو المعاش بحسب الأحوال عن كل فرد من أفراد أسرة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بمحافظة الإسكندرية المنتفعين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1981.
محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس