الاشتراك وفقا للقانون 108 باطل يتم الغاؤه ويتم استرداد تعويض الدفعة الواحدة المنصرف عنها ( ما بني علي باطل فهو باطل ) وماسدد من اشتراكات وفقا للقانون 108 يخضع للمادة 187 من القانون المدني راجع الرابط http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=365&highlight=%C7%E1%C7%D2%CF%E6% C7%CC+%C7%E1%CA%C3%E3%ED%E4%ED عنوانه هل يمكن استردادالاشتراكات فى حالات الازدواج التامينى-المادة187من القانون المدني