عرض مشاركة واحدة
قديم 27-03-2015, 05:46 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت التشريعات بالموقع
قانون التأمين الاجتماعي
على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
مادة 3
معدلة بالقانون رقم 120 لسنة 2014
ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014

تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية :
1- ..........................................
5- ملاك العقارات المبنية التى يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية .
6- ...............................


مادة 5
يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين وألا تجاوز سن الستين .
ويكون التأمين فى الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا .
ويجوز لمن تجاوز سن الستين أن يطلب الانتفاع بأحكامه .
ويتم الاشتراك فى التأمين وفقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية .


مادة 7
لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي ، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها .
ويجوز لصاحب المعاش أن يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون متى توافرت فيه شروط تطبيقه
، ويكون له فى هذه الحالة طلب تحويل احتياطي معاشه وفقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون .
وللمؤمن عليه فى حالة عدم تحويل احتياطي معاشه أن يجمع بين المعاش المشار إليه وبين دخله من نشاطه الخاضع لهذا القانون .


قرار رقم 282 لسنة 1977
باللائحة التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعى
على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم (1)

الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
مادة (3)
يلتزم المؤمن عليه بالاشتراك فى التأمين اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1976 أو أول الشهر الذى يبدأ فيه ممارسة نشاطه أى التاريخين ألحق .

وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يعتبر اشتراك المؤمن عليه الذى سبق اشتراكه وفقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1973 بسريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أصحاب الأعمال قائما دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات اشتراك جديدة .

أما من كان خاضعا لأحكام القانون المذكور ولم يشترك فى التأمين فيكون اشتراكه اعتبارا من التاريخ الذى كان يحدده القانون سالف الذكر .
وتحدد الهيئة المستندات المطلوبة لإثبات النشاط وتاريخ بدء ممارسته .



وبمراعاة ما تضمنه منشور الصندوق العام والخاص
رقم 15 لسنة 1979 الموجود ضمن التشريعات بالموقع
بشأن استمرار سريان أحكام القانون 108/76 علي مالكي أو حائزي الأراضي الزراعية وكذا ملاك العقارات المبنية الذين سبق خضوعهم لأحكام القانون حتي ولو قل نصاب الملكية أو الحيازة أو الدخل السنوي عن القدر المحدد للخضوع قانونا


وبمراعاة قرارات وزير التامينات
ضمن التشريعات بالموقع
قـــــــــــــــــــــــــــــــرار
رقم (76 ) لسنة 1994
صادر في 18/8/1994

بتعديل بعض أحكام
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 108 لسنة 1976
الصادر بالقرار الوزاري رقم 282 لسنة 1977 (1)



قـــــــــــــــــــــــــــــــرار
رقم (77 ) لسنة 1994
صادر في 18/8/1994

بتعديل بعض أحكام
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 1980
الصادرة بالقرار الوزاري رقم 250 لسنة 1980



في ضوء ما تقدم :
اولا : المستندات المطلوبة :
1 - مستند ملكية العقار
2 - بيان من الضرائب العقارية بالقيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية
3 - الموقف التاميني لصاحب العقار ولكل من الورثة
4 - اعلام الوراثة


ثانيا : الاجراءات :
1 - التامين علي صاحب العقار
2- التامين علي كل من الورثة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس