عرض مشاركة واحدة
قديم 12-11-2010, 08:56 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تنص المادة 8 من القرار الوزاري 554 لسنة 2007 الموجود ضمن التشريعات بالموقع علي :
يلتزم صاحب العمل بأن يتقدم للصندوق المختص للتأمين علي العاملين لديه ،وفي حالة تعدد فروع صاحب العمل تعتبر الفروع التي تقع في نطاق إختصاص قسم أو مركزأو بندر شرطة أو وحدة إدارية كصاحب عمل مستقل وفقاً للتقسيم الجغرافي لمناطق ومكاتب الصندوق المختص.
وإستثناء من الفقرة السابقة يجوز لصاحب العمل طلب إعتبار جميع فروعه وحدة واحدة أو أكثرفى مجال علاقتها مع الصندوق على النموذج رقم (8) المرفق وذلك إذا ما توافرت فيه الشروط الواردة بالنموذج المشار إليه.



وتتضمن الارشادات الموضحة علي النموذج 8 المرفق بالقرار الوزاري 554 المشار اليه :
يشترط لموافقة الصندوق المختص على طلب المنشأة بتوحيد التعامل لها مايلي :-
1 أن يكون للمنشأة فروع صغيرة .
2- أن تكون طبيعة عمل العاملين بالفرع تتصف بالتنقل بين الأفرع المختلفة ومرتبطة بأعمال المركز الرئيسي.
3- يتم توحيد التعامل فقط داخل نطاق المحافظة الواحـــــدة.
4- أن تكون المنشأة منتظمة في سداد إشتراكات التأمين الإجتماعي و ألا يكون هناك تهرب تأميني سواء جزئي أو كلي .
5- لا يجوز توحيد التعامل بالنسبة للمنشأة التي يوجد لفروعها وحدات حسابية منفصلة .
6- يتم دراسة الطلب بالإدارة العامة للتوجيه الفني والإدارة العامة للتفتيش المركزي بعد إجراء تحريات مكتب الصندوق المختص.


ويتضمن البند 1 من المبحث السادس من المذكرة الثانية الموجودة ضمن المؤلفات أيضا علي الموقع :
1 – إجراءات الاشتراك عن المنشأة :
أ – علي كل صاحب عمل تسري عليه أحكام قانون التأمين الإجتماعي أن:
(1) يتقدم للتأمين علي العاملين لديه إلي صندوق التأمين الإجتماعي المختص.
(2) في حالة تعدد فروع صاحب العمل تعتبر الفروع التي تقع في نطاق إختصاص قسم أو مركز أو بندر شرطة أو وحدة إدارية كصاحب عمل مستقل وفقاً لتقسيم الجغرافي لمناطق ومكاتب الصندوق المختص.
(3) يجوز لصاحب العمل طلب إعتبار جميع فروعه وحدة واحدة أو أكثر في مجال علاقتها مع الصندوق علي الإستمارة رقم 8 إذا ما توافرت الشروط الآتية:-
(أ) أن يكون للمنشأة فروع صغيرة.
(ب) أن تكون طبيعة عمل العاملين بالفرع تتصف بالتنقل بين الأفرع المختلفة ومرتبطة بأعمال المركز الرئيسي
(ج) يتم توحيد التعامل فقط داخل نطاق المحافظة الواحدة.
(د) أن تكون المنشأة منتظمة في سداد إشتراكات التأمين الإجتماعي وألا يكون هناك تهرب تأميني سواء جزئي أو كلي.
(هـ) لا يجوز توحيد التعامل بالنسبة للمنشأة التي يوجد لفروعها وحدات حسابية منفصلة.
(و) يتم دراسة الطلب بالإدارة العامة للتوجيه الفني والإدارة العامة للتفتيش المركزي عند إجراء تحريات مكتب الصندوق المختص.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 12-11-2010 في 09:00 PM.
    رد مع اقتباس