عرض مشاركة واحدة
قديم 20-12-2021, 02:31 PM   #2
صابر النقيب
عضو حديث
إحصائية العضو







صابر النقيب غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اعتقد ان نص الفقرة الثانية من المادة 76 نصت صراحة على ان (( و يشترط الا يقل التعويض في جميع الاحوال عن الحد الادنى المقرر قانونا للأجر ))
و يلاحظ هنا ان هذا النص ذكر عبارة ( الا يقل التعويض ) و هذا يعني الا تقل قيمة التعويض عن الحد الادنى للأجر و أكد ذلك بعبارة ( في جميع الاحوال )
و الخلاصة : انه لا يجوز بأي حال من الاحوال ان تقل قيمة التعويض المقرر بنسبة 75% او 85% حسب الاحوال عن الحد الادنى للأجر . و هذا يعني ان المشرع ابتغى من النص في هذه الفقرة وضع حد ادنى للتعويض و هو نسبة 75% او 85% و حد ادنى اخر وهو الا يقل ناتج هذه النسبة في مجمله عن الحد الادنى للأجر المقرر بالقانون .







    رد مع اقتباس