عرض مشاركة واحدة
قديم 12-08-2016, 03:12 AM   #1
seif mohamed hafez
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية seif mohamed hafez
إحصائية العضو







seif mohamed hafez غير متواجد حالياً

 

Exclamation سؤال لاستاذى الفاضل/محمدالصياد-استحقاق أصحاب معاش العجزالكامل قانون108اعانةعجز

[size="7"]هل من حق صاحب العمل فى حالة حصولة على عجز كامل مرضى مستديم ( انفصال بشبكية العين ) ان يطلب صرف لة اعانة عجز ؟
تفاصيل الحالة : صاحب محل بقالة من مواليد 1961 قام بفتح نشاط بقالة منذ 2001 شهر 3 وليس لة اى مدد اخرى لاى من قوانين التامين الاجتماعى وعند بداية الاشتراك .. تم توقيع الكشف الطبى وحصل على سلامتة الصحية لممارسة النشاط الا انة تم عرضة على اللجنة الطبية فى شهر 7 سنة 2016[/وحصل على القرار المشار الية باعلاة
الا انة تقدم للمكتب بطلب اعانة عجز size]

والراى لاستاذنا / محمد الصياد
حيث لم نجد فى قانون 108 اى نص يجيز صرف اعانة عجز .فهل فى هذة الحالة يتم اعمال نص المادة 49 من قانون 108 لسنة 76 ويتم صرف اعانة عجز وفقا لما يتم فى قانون 79 لسنة 75 ام .. ؟
فى انتظار رد سيادتكم ................







    رد مع اقتباس