عرض مشاركة واحدة
قديم 02-12-2010, 02:15 PM   #2
samir
عضو ماسي
إحصائية العضو







samir غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بعد إنتهاء فترة الأختبار بالصلاحية للعمل وهى ستة شهور بالنسبة للعاملبن بقطاع الأعمال العام والعاملين بالحكومة ، يتم الحصول على أجازة خاصة على حسب موافقة جهة العمل وتقديرها لمنح الأجازة أو حسب اللوائح الداخلية ، فيما عدا أجازة رعاية الطفل أو أجازة الوضع التى تمنح حكما وفقا لأحكام قاوانين التوظف .

وبالنسبة للعمل فى جهة أخرى أثناء فترة الأجازة بالقطاع الخاص ـ بداية لا يجوز التأمين عليك مرة أخرى بالقطاع الخاص لأن أولوية التأمين بالعمل الحكومى ـ ويمكن لصاحب العمل الجديد أن يسدد لك قيمة التأمينات الشهرية المطلوبة منك أو سداد مكافأة فى نهاية عملك بالقطاع الخاص تتمثل فى صرف نصف شهر من الأجر الأخير عن السنوات الخمس الأولى وشهر عن السنوات التالية ( طبقا للمادة 126 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ) .

ونحن فى إنتظار تأصيل ما ورد من أستاذنا / محمد بك الصياد

ولكم الشكر






آخر تعديل samir يوم 02-12-2010 في 03:23 PM.
    رد مع اقتباس